responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 373


وإن سفلوا ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط ، أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً ؛ فلا يجوز دفعها إليهم للانفاق في الزكاة التي تصير مملوكة للشخص ، مثل سهم الفقراء ، بخلاف سهم سبيل الله .
نعم الأظهر جوازه للتوسعة عليهم ، ويجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه ، كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلًا ؛ كما أنّه يجوز دفع الغير لهم ولو للإنفاق .
نعم لو كان من يجب عليه باذلًا ، فالأحوط عدم الدفع وإن كان الأظهر الجواز في غير الزوجة والمملوك ، سيّما إذا كانت العيلولة شاقّة على المنفق ؛ ولا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب .
الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة ، هو ما كان من سهم الفقراء ، ولأجل فقرهم ؛ وأمّا من غيره ، كسهم الغارمين والمؤلَّفة قلوبهم وسبيل الله والرقاب وابن السبيل إذا كانوا من مصاديقها فلا مانع منه . ويُدفع إلى ابن السبيل ما كان مخصوصاً بالسفر وزائداً على النفقة الواجبة ، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده المشتغل لشراء الكتب العلمية اللَّازمة أو غيره ممّا يحتاج إليه الطلبة من سهم سبيل الله ، بل يجوز له إعطاؤها له للصرف في مئونة التزويج المحتاج إليها أو إعانة له في المسير إلى الحجّ أو الزيارة من السهم المزبور . دفع الزكاة إلى الزوجة يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه . وفي ما إذا سقطت نفقتها لأجل النشوز ، فالأقرب اتّحاد حكمها مع المتمكَّن من التكسّب فعلًا التارك له ؛ وكذا يجوز دفعها إلى المتمتّع بها حتّى من زوجها . نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه ، لا يجوز له أن يدفع إليها ، بل لغيره أيضاً مع يساره وكونه باذلًا على ما مرّ .

373

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست