responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 36


ولا تقدير للعرض ، فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح . وما قدّمناه في مسح الرأس يجري في مسح القدمين أيضاً .
إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها ؛ وإن تعذَّر ، مسح بذراعه في غير التعذّر بالجفاف فيهما .
جفاف رطوبة الكفّ إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح به ، إن لم يتجاوز الحدّ على الأحوط .
والأحوط في صورة انحصار الرطوبة في المتجاوز ، تقديمه على المسح بماء جديد على النحو الجائز ، والاحتياط بالإعادة .
وإذا لم يمكن الأخذ منها ، أعاد الوضوء ، إن كان من جهة طول الزمان ؛ والأحوط ، الجمع بين المسح بماء جديد وإعادة الوضوء ، أو الإعادة بعد الابطال ، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن ، بحيث كلَّما توضّأ جفّ ماء وضوئه ، فالأحوط المسح بماء جديد مع التيمّم .
إمرار الماسح لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ؛ فلو عكس ، لم يجز . نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح .
لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح ، ومثل ذلك مسح الرّأس .
المسح على القناع وأمثاله يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة من تقيّة أو برد أو سبُع أو عدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل .

36

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست