وعرضاً من الناصية التي هي فوق الجبهة بين البياضين . والمرأة كالرجل في ذلك . المسح على الشعر لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدم . نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه ، لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز ، سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم . والأحوط في مسح مقدّم الرأس ، رعاية صدق المسح على بشرته بحيث يعدّ مسح الشعر النابت فيها تابعاً لمسح نفس البشرة ، ولا يكون كثيفاً فوق العادة فيشكّ في صدق مسح الرأس . المسح بباطن الكفّ وفرض عدم إمكانه يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ إذا أمكن ، وإلَّا مسح بظاهر الكفّ ، وإن لم يمكن فبالذراع ، ولكن يراعى الأقرب فالأقرب إلى الكفّ على الأحوط . هذا إن كان عدم الإمكان لمرض ونحوه ؛ وأمّا إذا كان لجفاف الكفّ وعدم إمكان تحصيل الرطوبة لها من سائر الأعضاء ، فالأحوط الجمع بين إتمام الوضوء بالمسح بظاهر الكفّ ثم بالذراع بماء جديد ، واستئناف الوضوء . والأحوط تقديم باطن الذراع على ظاهرها في جميع ما تقدّم . والأحوط الأولى مسح الرأس بالأيمن ؛ وكذا يجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد في حال الاختيار ؛ والأحوط رعاية المسح برطوبة الماسح مع جفاف الممسوح ، إلَّا مع الغلبة أو مع عدم الأخذ من سائر مواضع الوضوء اختياراً . د : مسح القدمين وأمّا مَسح القدمين ، فالأقوى كفاية المسح إلى الكعبين و " الكعب " عبارة عن العِظَم النائي فوق القدمين ، ورعاية المَفْصل أحوط .