responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 354


بحيث يسقط عن رواج المعاملة ؛ ولو اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلًا ، لم يتغيّر الحكم على الأظهر ، زاده الاتخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة ؛ أمّا لو تغيّرت بالاتخاذ بحيث لم تبق المعاملة بها ، فلا زكاة .
الثالث : الحول " الثالث " الحول بما مرَّ في زكاة الأنعام من مضيّ الحول ، وحلوله ؛ والتمكَّن من التصرّف . ويعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع ؛ فلو نقص عن النصاب في أثنائه ، أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار بل ومعه ، لم تجب فيه زكاة ، وإن استحب إخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار ؛ والأظهر عدم وجوب الزكاة وإن كان ذلك مكروهاً . نعم لو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحلول الحول ، لم تسقط الزكاة .
ضمّ كلّ من الدراهم والدنانير إلى الآخر تضمّ الدراهم والدّنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب وإن اختلفت في الاسم والسّكَّة ، بل ومن حيث القيمة واختلاف الرغبة ؛ فيضمّ القِران العجمي إلى المجيدي والروبية ، بل يضمّ الرائج إلى المهجور . وأمّا بالنسبة إلى إخراج الزكاة ، فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب والفرد الأكمل بعنوان القيمة لا بعنوان الأصلية ، فلا مانع مثل دفع ثلث دينار جيّد بقيمة نصف دينار متوسط ، بناء على انحصار الربا في المعاوضة وعدم جريانه في الوفاء ؛ وهكذا دفع الأدنى قيمة بعنوان قيمة الأعلى ، مثل دفع دينار غير جيّد بقيمة نصف دينار جيّد ، وإلَّا أخرج من كلٍّ بقسطه ونسبته على الأحوط ، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع .
الدراهم المغشوشة الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو الرديّة ، لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب ؛ ولو شك فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف ، فالأحوط

354

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست