responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 353


الصنف الثاني ممّا تجب فيه الزكاة : النقدين ما يعتبر فيه مضافاً إلى ما مرّ ويعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور :
الأوّل النصاب " الأوّل " النصاب ، وهو في الذهب : " عشرون ديناراً " ، وفيه عشرة قراريط عبارة عن نصف دينار . والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً ، وزكاته ربع المثقال وثمنه . ولا زكاة في ما دون عشرين ، ولا في ما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، ففيها قيراطان ، إذ كل دينار عشرون قيراطاً ، وهكذا كلَّما زاد أربعة . وليس في ما نقص عن أربعة دنانير ، شيء .
ونصاب الفضة : " مائتا درهم " ، وفيها خمسة دراهم ؛ ثم كلَّما زاد أربعين ، كان فيها درهم بالغاً ما بلغ ؛ وليس في ما دون المائتين ، ولا في ما دون الأربعين ، شيء .
والدرهم : " ستّة دوانيق " عبارة عن نصف مثقال شرعي وخمسه ، لأنّ كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية .
فائدة في الضابط الكلَّي في تأدية زكاة النقدين الضابط الكلَّي في تأدية زكاة النقدين أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب أعني عشرين ديناراً أو مائتي درهم يعطي من كل أربعين واحداً ، فقد أدّى ما وجب عليه ، وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل ولا بأس به ، بل أحسن وزاد خيراً .
الثاني : النقش بسِكة المعاملة " الثاني " كونهما منقوشين بسكَّة المعاملة ولو ببعض الأزمنة من سلطان ، والأمكنة أو شبهه بسكَّة إسلام وكفر ؛ والأحوط اعتبار نقش الكتابة أو نحوها ، وعدم كونه ممسوحاً

353

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست