مشكوك الباطنيّة ولو شكّ في كون شيء من الباطن أو الظاهر ، فالأحوط الغسل في ما لم يعلم سبق كونه من الباطن ، وفي ما يعلم سبق كونه من الظاهر ، يتعيّن الغسل . المانع عن وصول الماء والشكّ فيه يجب رفع ما يمنع وصول الماء ، أو تحريكه ، كالخاتم ونحوه . ولو شكّ في وجود الحاجب ، لم يلتفت إذا لم يكن منشأ عقلائيّ لاحتمال وجوده في الموضع الخاصّ ؛ ولو شكّ في أنّه حاجب أم لا ، وجبت إزالته ، أو إيصال الماء إلى ما تحته ، أو رفع الشكّ بالسؤال ونحوه . ما ينجمد على الجرح عند البرء ما ينجمد على الجرح عند البُرء ويصير كالجلدة ، لا يجب رفعه ويجزي غَسل ظاهره ؛ فإن حصل البُرء وكان رفعه سهلًا غير مضرّ ولا مُتخوّف الإضرار ، فالأحوط رفعه ؛ فإن أضرّ ، فالأحوط معاملته معاملة الجبيرة . وكذا الدواء اللَّاصق بعد البُرء ، فيرفع إن لم يضرّ رفعه ؛ فإن أضرّ أو خيف الإضرار ، عومل معه معاملة الجبيرة الطاهرة . الوسخ على البشرة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً ، لا تجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً ، ما دام يصدق عليه غَسل البشرة ؛ وكذا مثل البياض الذي يظهر على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق غسل البشرة بالماء المطلق حين الغسل ؛ ولو شكّ في كونه حاجباً وجبت إزالته ، أو رفع الشكّ بما يوجب الاطمئنان بعدم الحجب . ج : مسح الرأس وأمّا مسح الرأس ، فالواجب مسح شيء من مقدّمه بما يسمّى مسحاً ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، والأولى الأحوط أن يكون مقدار ثلاثة أصابع طولًا