responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 345


ميزان بدء الحول بعد شراء النصاب ، يكون الحول ، من بعد تماميّة العقد ، لا بعد مضيّ الخيار الأصلي أو الشرط ؛ والخيار لا يمنع من التصرّفات ومن تعلَّق الزكاة .
وإن كان زائداً على الحول فالزكاة واجبة على المشتري ؛ فلو أدّى الزكاة من العين وكان للبائع الخيار وفسخ العقد ، فالمشتري ضامن لقيمة ما أدّى بعنوان الزكاة .
إنّما لا تتعلَّق الزكاة بنماء الوقف العام ، قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه ؛ وأمّا بعد القبض فقد قالوا أيضاً بعدم وجوب الزكاة ، لكنّه لا يخلو عن شبهة إن كانت الملكيّة قبل زمان تعلَّق الوجوب مع تحقّق سائر الشروط .
زكاة القرض زكاة القرض ، على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده . وقد مرَّ أنّ تأخير أداء القرض وإن كان من قبل الدائن ، فالأظهر عدم وجوب الزكاة عليه قبل الوصول وحلول الحول ، في ما يعتبر فيه الحول ، ولكن الأحوط الزكاة .
إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد ، يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص ، لا المجموع ؛ فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب ، وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصتّه حدّه .
الاستطاعة للحجّ بالنصاب لو استطاع الحج بالنصاب ، فإن تمّ الحول أو تعلَّق الوجوب قبل سير القافلة والتمكَّن من الذهاب ، وجبت الزكاة ؛ فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج وإلَّا فلا .
وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج ، فإن صرفه فيه ، سقط وجوب الزكاة ؛ وإن عصى ولم يحجّ ، وجبت الزكاة بعد تمام الحول . وإن تقارن السّير وتعلَّق الوجوب أو الحول ، فالظاهر وجوب الزكاة ؛ فإنّ وجوب المشروط بالزاد ، لا يعارضه وجوب صرف الزاد في الزكاة .

345

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست