responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 346


وجوب الزكاة على الكافر الكافر تجب عليه الزكاة وإن لم تصح منه لو أدّاها ؛ وأخذ النبيصلى الله عليه وآله أو الإمامعليهم السلام منهم الزكاة ، غير معهود ، لا من أهل الجزية ولا من غيرهم . والتكليف والوضع مشروطان بعدم تعقُّب الكفر بالإسلام ، وبهذا ينحلّ شبهة التكليف بالمقيَّد بمسقطه . ولو أسلم الكافر بعد وجوب الزكاة أو الحول ، سقطت الزكاة الواجبة سابقاً ومع بقاء العين حين إسلامه ، فالأظهر استئناف الحول من حين الإسلام .
2 - ما يجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والنقدين : الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب في ما عدا هذه التسعة .
وتستحبّ في كلّ ما أنبتته الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب والثمار وغيرها ، دون الخضر والبقول كالقثّ أي القثّاء الشبيه بالخيار وبالتّاء حبّ برّي والباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك .
وتستحب أيضاً في مال التجارة وفي الخيل الإناث دون الذكور منها ، ودون البغال والحمير ، والرقيق إلَّا بعنوان مال التجارة .
والكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول :
الصنف الأول ممّا تجب فيه الزكاة : الأنعام وشرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامة السابقة ، أربعة :
النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل .
الشرط الأوّل : النصاب نصاب الإبل في الإبل اثنى عشر نصاباً :

346

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست