responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 344


إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد قبل قبضه ؛ ولا في المرهون مع عدم التمكَّن من فكّ الدين ، للعجز أو التأجيل المانع شرعاً من اختيار فكَّه فعلًا بمثل شرط عدم الفكّ الفعلي قبل الأجل في عقد لازم غير القرض ؛ ولا في المجحود بلا بيّنة والأحوط أداء الزكاة أو السعي في تحصيل المجحود إن كان له طريق للوصول إلى حقّه مع عدم استلزام الحرج .
وكذا لا زكاة في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا في الضالّ ، لكنّه لا ينقطع الحول إذا كان زمان فقدان المال قليلًا ؛ وإن عاد إلى صاحبه بعد غيبة سنة أو أكثر ، يستحبّ الزكاة بقدر سنة ؛ وكذا لا زكاة في الساقط في البحر .
ولا زكاة في المورَث عن غائب مثلًا ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولم يتمكَّن من التصرّف فيه ؛ فإنّ التمكَّن من البيع قد يوجب التمكَّن من التصرّف فيه ، وذلك موكول إلى العرف .
والأظهر عدم وجوب الزكاة في الدين قبل الوصول وحلول الحول في ما يعتبر الحول فيه ، إن كان تأخيره من قبل الدائن وإن كان الأحوط الزكاة ؛ فإن لم يكن تأخيره من قبل الدائن ، فلا زكاة ، لعدم ملك التصرّف ، وتستحب الزكاة بقدر السنة .
السادس : بلوغ النصاب سادسها : بلوغ النصاب كما سيأتي تفصيله .
[ مسائل وأحكام ] الشكّ في البلوغ لو شك في البلوغ حين التعلَّق أو في التعلَّق حين البلوغ ، لم يجب الإخراج ؛ وكذا الحال في الشك في حدوث العقل في زمان التعلَّق مع كونه مسبوقاً بالجنون ؛ وأمّا لو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلَّق ، وجب الإخراج .
يعتبر تمام التمكَّن من التصرّف في ما يعتبر فيه الحول في تمام الحول ؛ فإذا طرء ذلك في أثناء الحول ولم يكن زمانه قليلًا ثم ارتفع ، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد ؛ وأمّا في ما لا يعتبر فيه الحول ، فقد مرّ حكمه في نماء الوقف .

344

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست