responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 343


والأحوط مساواة السكران والمغمى عليه للنائم من ثبوت الزكاة مطلقاً ، وعدم انقطاع الحول بعروضها في أثناء الحول .
الثالث : الحريّة ثالثها : الحريّة ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ، فإذا ملَّكه السيد نصاباً ، لا تجب الزكاة على واحد منهما ، بناء على القول بملكه ؛ ووجوب الزكاة على السيد ، بناء على عدم مالكيّة العبد أو الأمة ، يوافق الاحتياط .
ولا تجب على السيّد في ما إذا كان بيد العبد ، مال من السيد مع عدم تمكَّنه من التصرّف فيه عرفاً ؛ وأما إن كان متمكَّناً عرفاً من التصرّف فيه ، فتجب زكاته على السيد مع جامعيّته لشرائط وجوبها .
ولا فرق في العبد بين أقسامه . نعم " المبعّض " يجب عليه إذا كان ما يوزع على شقصه الحرّ بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط .
الرابع : الملك الرابع : الملك ، فلا زكاة على القرض إلَّا بعد القبض ، فإنّه جارٍ في الحول مع بقاء عينه منزمان القبض الذي تحصل به الملكيّة ؛ ولا على الموصى به إلَّا بعد الوفاة والقبول ، بناء على ما هو الصحيح المشهور من اعتبار القبول في حصول الملكيّة للموصى له .
والموهوب جارٍ في الحول من الوقت الذي تحقّق القبض الذي تحصل به الملكيّة فيه ؛ فإن رجع الواهب في أثناء الحول ، سقط وجوب الزكاة ؛ وإن رجع بعد الحول والتمكَّن من إخراج الزكاة ، لا تسقط الزكاة ، بل الأحوط إخراجها في صورة الرجوع قبل التمكَّن من الأداء على المتهب ، لسبق استحقاق الفقراء على رجوع الواهب .
الخامس : اشتراط تمام التمكن من التّصرف خامسها : تمام التمكَّن من التصرّف ؛ فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً ؛ ولا في نمائه

343

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست