بالغسل ، كاللحم الزائد النابت في الحدّ ، وبإجراء حكم الجبيرة عليها ، بل ظاهر الزائد ، من المغسول وإن لم يتساو السطوح ، وليس كالجبيرة . الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها ، وجب إيصال الماء إليها وإلَّا فلا . ما يعلو البشرة ما يعلو البَشرةَ مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غَسل ظاهره وإن انخرق ، مع بقاء صدق ظاهر البشرة عليها ، والاحتياط بالقطع الغير المضرّ ؛ فإن أضرّ القطع أو خيف الإضرار ، احتاط بإيصال الماء إليها وإلى ما تحتها مع عدم الإضرار أو خوفه ، مع إجراء حكم الجبيرة على الجلدة . ومع الاختلاف الزماني في اللصوق والعدم تتّجه كفاية غَسل ما فوقها حين اللصوق وعدم الكفاية في زمان عدم اللصوق ، والاحتياط بما مرّ ؛ بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر ، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه . ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق ، يجب غَسل ما تحتها ؛ وإن كانت لاصقة ، يجب رفعها أو قطعها ، ومع خوف الضرر ، كالعسر ، تعامل معاملة الجبيرة . الوضوء الارتماسي يصحّ الوضوء بالارتماس ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى خارجاً بمثل الشروع برمس الأعلى والختم بإخراج الأسفل من الماء ، لا بمجرّد النيّة على الأحوط . لكن في اليد اليسرى لا بدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج خاصّةً أو المجموع من حال الكون في الماء مع حال الخروج منه حتى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلَّا أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة ، من ماء الوضوء .