المسجدين مع الاجتياز في الحكم ، كما هو الموافق للاحتياط . والفرق بين صلاة الجنب بعد التطهّر واعتكافه ، في وجوب المبادرة بعد الاغتسال إلى اللَّبث في المسجد وإلَّا بطل الاعتكاف ، وكذا لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه . غصب المكان في الاعتكاف لو غصب مكاناً في المسجد بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه بطل اعتكافه مع انحصار المكان فيه على الأقوى ومع عدم إعراض المدفوع ؛ أمّا إذا ذهب ولم يكن الغصب بقاءً ، فالصحّة قويّة وكذا مع بقائه وعدم الانحصار فيصحّ اعتكافه بداعي الأمر بالطبيعة المقدورة فعلًا ؛ وكذا لو جلس على فراش مغصوب ، فإن أمكن إزالته بالخروج الغير المفسد خرج لذلك ، ولا يبطله لبس المغصوب . نعم لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً له ، لا إشكال في الصحّة ، ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوبين ، فإن أمكن إزالته والتحرّز عنه كان كالفراش المغصوب . مع الشرطين المذكورين وفي غير ما مرّ لا يترك الاحتياط في الاعتكاف . لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل . اشتراط نيّة الرجوع في الابتداء يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث ، سواء علَّقه على عروض عارض أم لا ، فهو على حسب ما شرط ، إن عامّاً فعام ، وإن خاصّاً فخاصّ ؛ كما يصحّ للناذر اشتراط ذلك في نذره ، كأن يقول " لله عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا " مثلًا ، فيجوز له الرجوع في ما اعتكف ، بقصد الوفاء الذي يرجع إلى اشتراط الاعتكاف . ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، لكن الظاهر لزوم ذكر الشرط في حال الشروع . ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نيّة الاعتكاف ولا بعده . ولو شرط حين النيّة ثم أسقط حكم شرطه ، فالظاهر أنّ متعلَّق الشرط حقّ ، وهو حقّ فسخ الاعتكاف ، وليس بحكم ، فله إسقاطه كسائر الحقوق القابلة للإسقاط ، وليس إسقاط الشرط عين إسقاط الحكم ، بل مستلزم له .