حدّ المسجد سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها على الأظهر من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف سنائدها ومضافاتها ، كالدهليز ونحوه ؛ فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها جزءاً منها ، ومن ذلك بقعتا " مسلم بن عقيل " و " هاني " ، فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة . إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًا لاعتكافه ، لم يتعيّن ، ويكون قصده وتعيينه لغواً ، حتّى في ما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس . الضرورات المبيحة للخروج من الضرورات المبيحة للخروج : إقامة الشهادة ، وحضور الجمعة ، وعيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم وغير ذلك ، وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك . والضابط كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلَّقة بأمور الدنيا أو الآخرة ، حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا . نعم يراعى أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة . ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان في غير قضاء الحاجة المسوّغة للخروج ولو لم يجب لأجلها ، بل كان مستحبّاً كالتشييع ، بل ولا يمشي تحته على الأحوط فيه وفي مطلق الجلوس . لو أجنب في المسجد لو أجنب في المسجد ، وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه ، أو أمكن ولكن زاد زمان الاغتسال على زمان الخروج بلا اغتسال ؛ وإلَّا لم يتعيّن الخروج للاغتسال . وفي فرض جواز الخروج بلا اغتسال أو وجوبه ، يتيمّم للخروج إذا لم يزد زمان التيمّم على زمان الخروج بدونه ، جوازاً مع المساواة ووجوباً مع أقلَّية زمان التيمّم على زمان الخروج ، وذلك كلَّه مع مغايرة حكم الخروج والمشي في الأطراف في غير