2 - أحكام الاعتكاف ما يحرم على المعتكف يحرم على المعتكف أمور في الاعتكاف الواجب ، وعلى الأحوط في غيره ، إلَّا مع رفع اليد عن الاعتكاف بفسخه الجائز ، ولا فرق في ما لا يجوز فسخه بين الليل والنهار : منها : مباشرة النساء بالجماع ، بل وباللَّمس والتقبيل بشهوة على الأحوط . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً . ومنها : الاستمناء على الأحوط . ومنها : شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ، وفاقد حاسّة الشم خارج . ومنها : البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة ، كالصلح والإجارة وغيرهما ، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر . ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعائش ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الاجتناب . نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب ، إلَّا مع إمكان توكيل الغير ، والنقل بغير البيع ، فإنّ الأحوط احتياطاً لا يترك الاقتصار على صورة تعذّرهما . ومنها : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني ، إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كانت بقصد إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها ، بل هي حينئذٍ من أفضل الطاعات . والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكن الأقوى خلافه ، خصوصاً لبس المخيط ، وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإنّ جميع ذلك جائز له ؛ ولا يترك الاحتياط برعاية احتمال الصحّة والبطلان بمحرّمات الاعتكاف غير الجماع ، فيتمّه في الواجب مع عدم اشتراط الرجوع بعد أحدها ، ثم يقضي في المعين أو يستأنف في غيره . لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الإفطار .