ولا بأس في المندوب قبل مضيّ يومين في العدول إلى اعتكاف آخر ، ويكون العدول قطعاً للمعدول عنه ، وشروعاً في الآخر . قطع الاعتكاف يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكل اثنين على نحو ما تقدّم . وأمّا المنذور ، فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً وإلَّا فكالمندوب . اشتراط اتصال الأيّام لابدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة ، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما أشرنا إليه ؛ فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين ، لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي ؛ وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة ولم يقصد الاعتكاف اللغوي ، بل المعهود عند المتشرّعة . نعم لو لم يقيّده به ، صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين . لو نذر اعتكاف شهر ، يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، ولا تلزم زيادة يوم في الآخر وإن كانت أحوط . اشتراط وحدة المسجد يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ؛ فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ، إلَّا إذا كان لهما الوحدة الاتّصالية أرضاً وإن كانا متعدّدين إحداثاً وفصلًا بباب وجدار ؛ ولا تأثير لقصد أحدهما في نيّته مع هذه الوحدة على الأظهر ؛ فإنّه كقصد الاعتكاف في بيت من بيوت مسجد واحد ؛ كما لا عبرة بالزيادة على المسجد إذا لم تكن من المسجد وإن اتّصل به . ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة لخوف أو هدم ونحو ذلك ، بطل ؛ ولكن إذا كان عروض المانع بعد يومين ، وجب القضاء في مسجد جامع آخر ؛ وإن كان واجباً بنذر ، وجب الاستيناف في آخر في ما كان النذر متعلَّقاً بوحدة المسجد ولم يكن الاعتكاف منذوراً كليّاً أو معيّناً بحسب الزمان .