النبيّصلى الله عليه وآله وسلم ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو مسجد المدائن أو براثا على الترتيب في الاحتياط والفضل . الإذن في موارد اعتباره السادس : إذن من يعتبر اذنه ، كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه مطلقاً ، في غير الواجب بالأصل ، أو بالعارض ، كمضيّ يومين ، أو تضيّق وقت الواجب الموسّع بالنذر الصحيح . نعم إذا كان مبعّضاً وهاياه المولى ، بأن جعل له أيّاماً وله أيّاماً ، أو كان مكاتباً وتحرّر منه شيء أو كان اعتكافه اكتساباً مشروعاً ، يجوز له إيقاعه في أيّامه بدون إذن سيّده ، بل مع المنع أيضاً ؛ وكذا المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص ، في ما ينافي الحق المستحقّ له بالاستيجار ؛ ويمكن أن يكون المبطل منع المستأجر ، لا مجرّد عدم الإذن ، والزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه وعند عدمه ، ففيه تأمّل ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لا يذائهما ، كما قلنا في المستأجر . استدامة اللبث السابع : استدامة اللبث في المسجد ؛ فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة ، بطل ولو كان جاهلًا بالحكم . نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لم يبطل ، إلَّا مع طول الزمان الماحي للصورة ، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً ولو ندباً أو عادة ، كقضاء الحاجة من بول ، أو غائط ، أو للاغتسال من الجنابة ، ونحو ذلك . [ في بيان مسائل متعلقة بشرائط صحة الاعتكاف ] عدم الاشتراط بالبلوغ لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ ، فيصحّ من الصبي المميّز شرعيّاً ويكون اعتكافه مطلقاً في الحكم كاعتكاف الرجال في زمان استحبابه في حقّهم في الوضع والتكليف على الأقوى . العدول من اعتكاف إلى آخر لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتّحدا في الوجوب والندب ؛ ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ؛ ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس ؛