responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 331


ووقت النيّة في ابتداء الاعتكاف إن لم يزد على الثلاثة أيّام ، أوّل الفجر من اليوم الأوّل ، بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه . ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه ، فينويه حين الشروع ، بل الأحوط ندباً إدخال الليلة الأولى أيضاً والنيّة من أوّلها .
الصوم الثالث : الصوم ، فلا يصحّ بدونه ، ولا يعتبر فيه كونه له ؛ فيكفي صوم غيره واجباً كان أو مستحبّاً ، مؤديّاً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره ؛ لكنّ الأحوط أن يكون الصوم عمّن يكون الاعتكاف عنه إذا كان عن غيره ، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف ، وأنواع الصيام ، حتى أنّه يصحّ إيقاع الاعتكاف المنذور والإجاري في شهر رمضان ، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور ، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً عن النذر .
عدم كون الأيّام أقلّ من ثلاثة الرابع : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام متواليات بلياليها المتوسّطة ؛ وأمّا الأزيد فلا بأس به . ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين نواهما في الأوّل ، أو في أوّل الزائد على الثالثة ، ولزوم الإكمال المذكور هو الأقوى في السادس ، والأحوط في التاسع مثلًا ؛ فإذا اعتكف خمسة أيّام ، وجب السادس ؛ وإذا صار ثمانية ، وجب التاسع على الأحوط وهكذا .
واليوم ، من طلوع الفجر إلى الغروب على ما مرّ في أحكام الصلاة ؛ فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث ، كفى . ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة ، وإن جاز كما عرفت . وفي كفاية الثلاثة التلفيقية بأن يشرع من زوال يومٍ مثلًا إلى زوال اليوم الرابع تأمّل وإشكال .
الإيقاع في المسجد الخامس : أن يكون في مسجد جامع ، فلا يكفي غيره ، كمسجد القبيلة أو السوق ؛ والأحوط الأفضل مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد

331

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست