responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 324


لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ، ولم يسع الوقت للَّاحق لو قدّم السابق بأن لا يبقى إلى رمضان آخر زمان يسع قضاء اللَّاحق يتعيّن قضاء اللَّاحق قبل السابق ، وكذا المعيّن بالنذر مثلًا بالنسبة إلى غيره ؛ ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحّة ما قدّمه ، وإن عصى بتأخير ما أخّره ولزمه الكفّارة ، أعني كفّارة التأخير ، ولا يكتفي بالقضاء .
من مات وفاته صوم رمضان إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس ، ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء وإن استحبّت النيابة عنه .
استمرار العذر إلى رمضان آخر إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر ، واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض ، سقط قضاؤه ، وكفّر عن كل يوم بمدّ ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ؛ وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأظهر لحوق السفر الضروري باستمرار المرض ، والغيرِ الضروري بصورة المرض الغير المستمرّ ؛ فالمدار ، على استمرار الجامع بين الأعذار وعدم استمراره .
تأخير القضاء في الإفطار العمدي إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي على الوجه المذكور في محلَّه التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء في ما بعد ، وكذا يجب التكفير بمدّ مع القضاء إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر ، بل كان قادراً غير معذور فتهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر . نعم لو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر ، فاتّفق طروّ عذر آخر عند الضيق ، فلا تبعد كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين التكفير والقضاء .

324

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست