الفصل السادس قضاء صوم شهر رمضان من لا يجب عليه القضاء لا يجب على الصبي قضاء ما أفطر في زمان صباه ؛ ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال عذرهما ؛ ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره . ويجب على غيرهم ، حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة . قد عرفت سابقاً وجوب الصوم على الأحوط ، على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً في الواجب المعيّن الذي فيه البحث ؛ وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فنوى الأمر الفعلي ، فيتبعه وجوب القضاء في الواجب المعيّن لو أفطر . يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ، سواء كان شرب المسكر ليلًا للتداوي أو على وجه الحرام . المخالف إذا استبصر ، لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه أو الواقع أو المذهب الحقّ مع القربة كالصلاة ؛ وأمّا ما فاته في تلك الحال ، فيجب عليه قضاؤه . الفور والترتيب لا يجب الفور في القضاء . نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التضييع والتهاون الموجبين للجمع بين القضاء والكفّارة على ما يوافق الاحتياط ، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك . لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام ؛ فلو كان عليه أيّام فصام بعددها ، كفى ، وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا .