responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 325


عدم تكرّر كفّارة التأخير لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ؛ فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتالية ولم يقضها ، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل ، وكفّارة أخرى للثاني ، والقضاء للثالث ، إذا لم يتأخّر إلى الرمضان الرابع ، مع القضاء للأوّلين إذا كان تأخيرهما لغير عذر أو كان العذر غير المرض على ما مرّ .
جواز إعطاء الكفّارات إلى فقير واحد يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد ، أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد .
جواز الإفطار قبل الزوال في قضاء الصوم يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق ؛ أمّا بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفّارة على الأقوى ، وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم ، والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ؛ فإنّ لم يمكنه ، صام ثلاثة أيّام .
وجوب قضاء الصوم على الولي الصوم ، كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر ، لكن في ما إذا كان فوته يوجب القضاء ؛ فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر ، لا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما تقدّم ؛ ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضاء الورثة الجمع بين التصدّق والقضاء ، وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلَّقة بالمقام .

325

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست