لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علَّة ؛ وأمّا مع الصحو ، فلا إشكال مع احتمال إصابة البيّنة . لا تختصّ حجيّة حكم الحاكم بمقلَّديه ، بل هو حجّة حتى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده . إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر في ليلة واحدة ، كفى وإلَّا فلا . الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية ، هو من باب الاعتماد على إخبار الواحد من مكان بعيد بلا فرق بين الأسباب .