وإن كان الأقوى صحّته مع عدم تألَّم الوالدين ، بل الأحوط في الزوجة اشتراط صحّة الصوم المندوب بالإذن وإن لم يكن منافياً لحق الزوج ؛ كما أنّ منعه الناشئ من إرادة الاستمتاع في الواجب الموسّع عند عدم ضيق الوقت ، يضرّ بصحّة صومها على الأقرب . ثالثها : الاجتهاد أو التقليد ؛ فعمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط ، باطل على ما في باب التقليد . رابعها : نيّة القربة على ما مرّ . خامسها : الأغسال النهاريّة الواجبة على المستحاضة ؛ والأحوط أن لا تترك سائر ما هو شرط في صحّة صلاتها من الوضوء وتغيير القطنة ونحوهما وإن لم تتوقف صحّة صومها على غير الغسل . [ مسائل وأحكام ] عدم اشتغال الذمّة بالواجب يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو كفّارة أو غيرها وإن كان اختصاص الحكم بقضاء شهر رمضان أقوى . كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة ، شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام ، والإيمان ، والاجتهاد أو التقليد ، ونيّة القربة . ومن شرائط الوجوب أيضاً ، البلوغ ؛ فلا يجب على الصبيّ إلَّا إذا كمل قبل الفجر ، أو نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار على الأحوط ؛ وفي ما إذا كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، فالأحوط إتمام الإمساك بالنيّة في الواجب المعيّن ، والقضاء مع عدم الإتمام . السفر فيشهر رمضان إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال ، وجب عليه الإفطار ؛ وإن كان بعده ، وجب عليه البقاء على صومه . ولو كان مسافراً وحضر بلده ، أو بلداً عزم على الإقامة فيه عشرة أيّام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، وجب عليه الصوم الواجب المعيّن ؛ وفي غيره ، جاز وصحّ ؛ وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر ، فلا يجب عليه .