عقلائياً ؛ لكن إن صام برجاء عدم الضرر ولم يكن مضرّاً في الواقع ، ففي وجوب القضاء عليه تأمّل ؛ نعم يجوز الإفطار لمن خاف الضرر وكان خوفه عقلائيّاً ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً . نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة ، جاز الإفطار . ولو صام بزعم عدم الضرر ، فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء . عدم السفر الموجب للقصر ومن شرائط الصحّة : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ؛ فإنّه لا يصحّ منه الصوم . الصوم المندوب في المدينة المنوّرة ولكن يجوز الصوم المندوب لقضاء الحاجة ثلاثة أيّام في المدينة ، مطابقاً لما في صحيح " معاوية بن عمّار " من تعيين أيّام الصوم والصلاة والدعاء ، وفي غير المدينة من مشاهد الأئمّةعليهم السلام فالأحوط الإتيان به رجاءً . الصوم المستثنى عن ممنوعيّة السفر نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي . الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً . الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر ، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً ، ويحتمل إلحاق النذر المطلق بالمشترط مع الالتفات إلى إطلاقه في حال النذر ، وإن لم يصرّح بإطلاقه ، لكن لا يترك الاحتياط في خصوصه . بعض شرائط الصحّة الأخرى ومن شرائط الصحّة أيضاً أمور : أحدها : قابليّة الزمان للصوم بعدم كونه عيد فطر أو أضحى ، وكونه لا يسع واحداً وثلاثين يوماً لمن وجب عليه التتابع . ثانيها : الإذن للزوجة والعبد والأمة في الصوم المندوب ؛ وكذا الولد على الأحوط ،