responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 319


ملازمة الإتمام للصوم المسافر الجاهل بالحكم لو صام ، صحّ صومه ، ويجزيه على حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة ، إذ القصر كالإفطار ، والصيام كالتمام ، فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة .
فمن كان يجب عليه التمام ، كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك ، يجب عليه الصيام ؛ نعم يتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة على الأظهر الأحوط ، وإن جاز له الإتمام ؛ كما أنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر ، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلَّى .
وقد تقدّم في كتاب الصلاة : أنّ المدار في قصر الصلاة ، على وصول المسافر حدّ الترخّص ، فكذا هو المدار في إفطار الصوم ؛ فليس له الإفطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل ، كانت عليه مع القضاء الكفّارة .
السفر الاختياري في شهر رمضان يجوز على الأصح السفر اختياراً في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم ، لكن على كراهيّة قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً إلَّا في حجّ ، أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه . وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن ، فالأقوى وجوب ترك السفر المفوّت للواجب مع الاختيار ؛ وكذلك لو كان مسافراً يفوته الواجب ، يجب عليه على الأقوى الإقامة لإتيانه مع الإمكان .
يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كلّ من يجوز له الإفطار ، التملَّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .
من يجوز له الإفطار في شهر رمضان يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم ؛ ومن به داء العطش ، سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه ؛ والحامل

319

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست