responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 313


مصرف الكفّارة مصرف كفّارة الإطعام ، الفقراء ، إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاً من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام ؛ والأحوط مدّان . ولا يكفي في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات ، أو إعطائه مدّين أو أمداداً ، بل لابدّ من ستّين نفساً . نعم إذا كان للفقير عيالات متعدّدة ، يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدّاً .
والمدّ ربع الصاع ، وهو ستّمائة مثقال ، وأربعة عشر مثقالًا ، وربع المثقال ، فالمُدّ مائة وخمسون مثقالًا ، وثلاثة مثاقيل ، ونصف المثقال ، وربع ربع مثقال . وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف ، فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالًا .
التبرّع بالكفّارة يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره ؛ والظاهر عدم الإشكال في التبرع بها عن الحي في غير الصوم .
التتابع في شهري الكفّارة يكفي في حصول التتابع في الشهرين ، صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر ؛ وأمّا الشهر الأول فإذا أفطر في أثنائه أي في أثناء ما يجب الاستمرار فيه كما إذا أفطر بعد الشهر الأوّل وقبل أن يصوم يوماً من الشهر الثاني لا لعذر استأنف ؛ وإذا أفطر لعذر من الأعذار ، كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري ، لم يجب استينافه ، بل يبني على ما مضى .
ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها ، بأن تذكَّر بعد الزوال ، أو يسافر اضطراراً ، أو مع الغفلة عن الصوم إلى الزوال ، دون السفر الاختياري مع الالتفات إلى الصوم على الأحوط ، أو نذر قبل سبب الكفّارة صوم كل خميس مثلًا ؛ ولو نذر قبله صوم الدهر ، انتقل إلى سائر الخصال على الأظهر .

313

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست