responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 312


وصوم الكفّارة ، وقضاء غير رمضان ، والمندوب وإن فسد الصوم في ذلك .
نعم ذكر جماعة من الأصحاب وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب ، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى ؛ وهم بين معمّم لها لجميع المفطرات ، وبين مخصّص لها بالجماع ؛ ولكن الظاهر اختصاصها بالجماع ، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف ، لا لأجل الصوم ؛ ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو في النهار . نعم لو وقع في نهار شهر رمضان ، تجب الكفّارتان ؛ كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع ، تجب كفّارة شهر رمضان .
المسافرة بعد الإفطار العمدي إذا أفطر متعمّداً ثم سافر سفراً فيه الإفطار أي إلى المسافة الشرعيّة لم تسقط عنه الكفّارة ، سواء سافر بعد الزوال أو قبله ، بل وكذا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، بل الأحوط عدم سقوطها في ما لو أفطر متعمّداً ، ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض ، وغير ذلك ؛ لكن على كلّ حال ، لا يخلو الحكم في ما سبق من تأمّل أو منع . نعم لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبيّن أنّه من شوّال ، فالأقوى سقوط الكفّارة كالقضاء .
الإكراه والمطاوعة وثبوت الكفّارة إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، فإن طاوعته فعلى كل منهما كفّارته ، وتعزيره ، وهو خمسة وعشرون سوطاً ؛ وإذا أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها ؛ وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء ، فالأحوط كفّارة منها وكفّارتان منه ، بل لا يخلو من قوّة مع تمكَّنها من ترك الإدامة . ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأمة والأجنبيّة على تأمّل في الحكم فيهما ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً .
إذا كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً مثلًا ، وكانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع ؛ وإن فعل ففي عدم تحمّله عنها الكفّارة ولا التعزير ، تأمّل .

312

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست