العاجز عن الخصال الثلاث من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان ، أو كفّارة الظهار على الأظهر ، تخيّر على احتمال بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً متتابعات على الأحوط ، أو يتصدّق بما يطيق من مدٍّ لكل من ستّين مسكيناً على الأحوط ، أو ما هو الميسور ؛ والأحوط تقديم الصوم على التصدّق ؛ ولو عجز عنهما على الوجه المذكور ، احتاط بالميسور من كلّ من الصوم والصدقة ؛ ولو عجز ، أتى بالممكن منهما ؛ وإن لم يقدر على شيء منهما ، استغفر الله ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة ، وإن تمكَّن بعد ذلك منها أتى بها على الأحوط على الوجه المتقدّم . موارد وجوب القضاء دون الكفّارة يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : أحدها : في ما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم ، واستمرّ نومه إلى أن طلع الفجر ، إذا كان عازماً على الغسل ، وإلَّا فعليه القضاء والكفّارة إذا كان عالماً بالجنابة ؛ وأمّا النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين وإن كان عازماً على الغسل ، فقد مرّ أنّ الأحوط بل الأقوى فيه الكفّارة أيضاً ؛ والنوم الذي احتلم فيه ، لا يعدّ من النومة الأولى حتّى يكون النوم بعده النومة الثانية . الثاني : إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة ، مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ؛ لكن عدم وجوب الكفّارة ، محلّ تأمّل . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ . الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ، ثم ظهر سبق طلوعه ، ففي العاجز غير القادر بمثل السؤال ، يستحب القضاء احتياطاً ، بخلاف القادر على مثل السؤال ، كالأعمى والمحبوس ، فلا يترك القضاء على الأحوط ؛ وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل ، بأن كان شاكَّاً في الطلوع ، أو ظانّاً به ، فأكل ثم تبيّن سبقه . نعم لو راعى وتيقّن البقاء ، أو