responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 311


الفصل الثالث كفّارة الصوم الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة ، إذا كان مع العمد والاختيار ، من غير كره ولا إجبار ، إلَّا في القيء على الأظهر ، وإلَّا في الحقنة بالمايع فإنّ وجوب الكفّارة فيها موافق للاحتياط .
ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصّراً ؛ وأمّا إذا كان قاصراً غير ملتفت إلى السؤال ، فالظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه وإن كان أحوط .
كفّارة صوم شهر رمضان كفّارة إفطار صوم شهر رمضان أمور ثلاثة : " عتق رقبة " ، و " صيام شهرين متتابعين " ، و " إطعام ستّين مسكيناً " مخيّراً بينها . وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان . ويجب الجمع بين الخصال على الأحوط إذا أفطر بشيء محرّم ، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك .
تكرّر الكفّارة مع تكرّر الموجب الأحوط تكرّر الكفّارة من صوم له كفّارة مع تكرّر الموجب في يوم واحد ، وإن لم يختلف جنس المفطر ، ولم يتخلَّل التكفير ، ولم يكن جماعاً . والأظهر الاتحاد في غير الجماع .
الصوم الذي تترتّب الكفّارة على إفطاره لا تجب الكفّارة إلَّا في إفطار صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، وصوم الاعتكاف في صورة وجوبه ، والنذر المعيّن ، ولا تجب في ما عدا ذلك ، كالنذر المطلق ،

311

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست