الفصل الثالث كفّارة الصوم الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة ، إذا كان مع العمد والاختيار ، من غير كره ولا إجبار ، إلَّا في القيء على الأظهر ، وإلَّا في الحقنة بالمايع فإنّ وجوب الكفّارة فيها موافق للاحتياط . ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصّراً ؛ وأمّا إذا كان قاصراً غير ملتفت إلى السؤال ، فالظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه وإن كان أحوط . كفّارة صوم شهر رمضان كفّارة إفطار صوم شهر رمضان أمور ثلاثة : " عتق رقبة " ، و " صيام شهرين متتابعين " ، و " إطعام ستّين مسكيناً " مخيّراً بينها . وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان . ويجب الجمع بين الخصال على الأحوط إذا أفطر بشيء محرّم ، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك . تكرّر الكفّارة مع تكرّر الموجب الأحوط تكرّر الكفّارة من صوم له كفّارة مع تكرّر الموجب في يوم واحد ، وإن لم يختلف جنس المفطر ، ولم يتخلَّل التكفير ، ولم يكن جماعاً . والأظهر الاتحاد في غير الجماع . الصوم الذي تترتّب الكفّارة على إفطاره لا تجب الكفّارة إلَّا في إفطار صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، وصوم الاعتكاف في صورة وجوبه ، والنذر المعيّن ، ولا تجب في ما عدا ذلك ، كالنذر المطلق ،