لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف ، لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة المفيدة للاطمئنان ؛ أمّا مع عدمها فعليه القضاء مع القدرة عليها . حكم البقاء على الحيض ومثليه كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر ، وجب عليهما الاغتسال أو التيمّم ؛ ومع تركهما عمداً ، يبطل صومهما . وكذا يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الظاهر ، الأغسال النهاريّة التي للصلاة ، دون غيرها ، على الأظهر ؛ وأمّا الغسل الفجري لخصوص الصوم ، فالاشتراط لا يخلو عن وجه ، ولا يترك الاحتياط بإعادة الغسل السابق على الفجر للصوم بعده للصلاة ، والأحوط عدم ترك ما وجب عليها من الوضوء وتغيير القطن ونحوه ، وإن لم يشترط صحّة صومها بغير الأغسال النهاريّة ؛ فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح ، أو الظهرين بما يوجب الغسل كالكثيرة وكذا المتوسّطة على الأحوط فتركت الغسل ، بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب ، فإنّه لا يبطل صومها . صوم فاقد الطهورين فاقد الطهورين ، يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه ، فيصحّ منه مع البقاء على الجنابة ، أو مع حدث الحيض ، أو النفاس . نعم في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولولا عن عمد ، كقضاء شهر رمضان ، فالأحوط القضاء . هل يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، ويضرّ مسّه في أثناء النهار ، أي يكون بحكم الجنابة أم لا ؟ الأوّل موافق للاحتياط وإن كان الثاني لا يخلو عن وجه . وجوب التيمّم على العاجز عن الغسل من لم يتمكَّن من الغسل لفقد الماء ، أو لغيره من أسباب التيمّم ولو لضيق الوقت ،