عند التساوي والتخيير ؛ ومع الاختلاف ، يقدّم الفقيه الجامع للشرائط ، فإن لم يكن أو تعدّد ، يقدّم الأجود قراءة ، ثم الأفقه في أحكام الصلاة ، ثم الأسن . والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، وإن كان أفضل لكن الأولى له تقديم الأفضل ؛ وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، والأولى أيضاً تقديم الأفضل ؛ وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات . والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولوية الإمام الراتب ، فلا تحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من جميع الجهات أيضاً في صورة عدم محذور آخر . من يكره إمامته يكره إمامة الأجذم والأبرص ، والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بعد توبته إلَّا لمماثلهم ، وفي كراهة ائتمام خصوص مماثل الأغلف تأمّل ؛ ومن يكره المأمومون إمامته لُامور الدنيا ، والمتيمّم للمتطهّر ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل في ما يجوز فيه الائتمام . العلم ببطلان صلاة الإمام إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن ونحوه ، لا يجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً . إذا رأى المأموم نجاسة في ثوب الإمام إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها ، فالأحوط ترك الاقتداء به ، إلَّا إذا علم كونه جاهلًا من أصله مع عدم ارتفاع له في أثناء الصلاة أو إمكان إزالتها وفعليّتها في الأثناء إن ارتفع الجهل . تبيّن الفسق أو الحدث للإمام إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا ، فصلاة المأموم بل الجماعة ،