موارد احتمال الوجوب ، ترك الاقتداء . ولا بأس بإمامة الأخرس للناطق في غير محل القراءة ؛ وفي محلّ القراءة ، يحتمل الجواز مع قراءة المأموم ، والأحوط الترك . نعم لا بأس على الأقرب بإمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين إذا كان ذلك لعدم استطاعته ، حتّى لمن يحسنها فيه . لا بأس بإمامة القاعد للقاعد والمضطجع لمثله ؛ كما أنّه لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ ؛ والأحوط ترك ائتمام الصحيح بذي الجبيرة ، وكذا بمستصحب النجاسة والمسلوس والمبطون والمستحاضة إذا كان المأموم غير مماثل . اختلاف الإمام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلَّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً ، صحّ الاقتداء إذا اتّحدا في العمل ، كما إذا رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة والآخر عدمه ؛ فإنّه يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها . وأمّا مع المخالفة في العمل ، فيشكل جواز الاقتداء بحيث كانت الصلاة عند المأموم فاقدة شرط أو واجدة مانع اجتهاداً أو تقليداً خصوصاً في ما يتعلَّق بقراءة الإمام التي يتحمّلها عن المأموم إذا أتى بما رآه المأموم باطلًا ، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الاقتداء . نعم إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل أو تخالفهما في العمل ، يجوز الائتمام ولا يجب الفحص والسؤال . إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه ، لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام ، جاز له الائتمام به في صورة الشكّ ؛ وأمّا في صورة العلم ، فعلى تقدير الحكم بصحّة صلاة الإمام على تقدير التفاته إلى العدم في الشروع وإلى الدخول في الأثناء . المرجّحات الندبيّة للإمام إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة ، يرجّح من قدّمه المأمومون