يجوز التقدّم فيه بلا عذر وسهو ، وإن كان الأحوط المتابعة . ولو ترك المتابعة في ما وجبت فيه ، عصى في العمد بناءً على وجوب المتابعة نفسيّاً ، ولكن صحّت صلاته ، بل جماعته أيضاً على الأقوى ، ولذا يجب على العامد الصبر إلى أن يلحق به الإمام أو يلحق به في ما بعد ؛ نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة ، بطلت جماعته على الأظهر في ما تخلَّف فيه أخيراً في الجزء ، بل في الصلاة المشتملة على ذلك الجزء ؛ وأمّا بطلان الصلاة فمبنيّ على الإخلال بوظيفة المنفرد عمداً . الإحرام قبل الإمام سهواً لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر ، كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة ، عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين إذا أمكن له الالتحاق بالجماعة بسبب العدول . رفع الرأس عن الركوع قبل الإمام إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العودة والمتابعة ، ولا تضرّ زيادة الركن حينئذٍ ، وإن لم يُعدّ أثم وصحّت صلاته وكذا جماعته ؛ ولو رفع رأسه قبل الإمام ، عامداً أثم على ما تقدّم ولم يجز له المتابعة ، بل ينتظر حتى يرفع الإمام رأسه فيأتي مع الإمام بما بقي من الصلاة ، فإن تابع عمداً ، بطلت صلاته للزيادة العمديّة ؛ ولو تابع سهواً ، فكذلك إذا كان ركناً كالركوع . لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع ، فالأظهر بطلان صلاته ، في ما لم يتمكَّن من ترك الوصول إلى الحدّ أو ترك المكث فيه بعد الوصول حتّى تتحقّق زيادة الركن في غير المتابعة . العود إلى السجود بتخيّل الأولى والشكّ فيها ثانية لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، حسبت ثانية ؛ وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى ، حسبت متابعة . الركوع أو السجود قبل الإمام