responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 290


ما يتحمّل الإمام عن المأموم لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما ؛ وأمّا في الأخيرتين ، فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته ؛ وإذا لم يدرك الأوليين ، وجب عليه على الأحوط القراءة فيهما ، لأنّهما أوّلتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها ، اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ؛ وإن لم يمهله عن الحمد أيضاً ، فالأظهر ترجيح إتمام الفاتحة إذا كان المأموم في الركعة الثانية وإن كان الأحوط قصد الانفراد ؛ وأمّا إذا كان في الركعة الأولى ، فالأحوط اختيار الانفراد ، والتخيير محتمل .
إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ويتابع ندباً الإمام في القنوت والتشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، ثم بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها ، لكونها ثالثة الإمام ، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح .
إذا قرء المأموم خلف الإمام وجوباً ، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين أو استحباباً ، كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهريّة ، يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة .
إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجب عليه القراءة ؛ وإذا لم يمهله ، تَرَكَ السورة ؛ وإذا علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلَّا بعد ركوعه ، فيُحرم ويركع معه ليس عليه الفاتحة حينئذ . وكذلك على الظاهر إذا دخل حين تكبير الركوع .
المتابعة في الأفعال تجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ، والأظهر جواز المقارنة وإن كان الأحوط الترك خصوصاً في تكبيرة الإحرام ، فالأحوط تأخّر شروع المأموم عن فراغ الإمام .
وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام حتى التسليم ، فإنّه

290

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست