إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة ؛ وإن عاد إلى القيام لكن لم يركع مع الإمام ، فلا تبطل صلاته ولا جماعته ؛ وهذا في ما إذا لم يركع حين قراءة الإمام عمداً ملتفتاً إلى عدم إتمامه للقراءة ، وإلَّا فصحّة صلاته لا تخلو عن تأمّل من غير جهة ترك المتابعة في الركوع ؛ وأمّا إذا كان سهواً ، وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه . إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحبّ له قطعها ؛ ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً ، استحبّ له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ؛ كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة . هذا إذا لم يكن مع ذلك خائفاً لفوت الجماعة وإلَّا فجواز قطع الفريضة محتمل وإن كان خلاف الاحتياط . 3 - شرائط إمام الجماعة ويشترط فيه أمور : الإيمان ، وطهارة المولد ، أي عدم ثبوت كون الإمام ولد الزنا عند المأموم . وكذا العقل حال الجماعة ، فلا يضرّ سبق الجنون ولحوقه بالصلاة ، والبلوغ على الأحوط . والذكورة إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بإمامة المرأة لمثلها أو الخنثى المشكل للمرأة ، والأحوط ترك إمامة المرأة للخنثى والخنثى لمثله . معنى عدالة الإمام والعدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال . وهي حالة صلاح الظاهر إلى حدٍّ يكشف عن الداعي الإلهيّ المستمرّ لا الاتفاقيّ ، وصلاح الظاهر باجتناب الكبائر التي من جملتها الإصرار على الصغائر . وامّا المنافيات للمروءة ، فمع عدم التنافي مع ذلك الكشف الظنّي ، فليست مانعة للعدالة إلَّا أن تصير بحدّ تنافي الكاشفيّة الظنّية عن انتظام أمور الشخص وانبعاث صلاح ظاهره في الواجبات والمحرّمات عن مقتضٍ باطنيّ إلهي ، ويجب أن يكون خُلُقاً