responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 286


بمعنى اجتماعهما في الركوع ، لا في حدّ الركوع ؛ فإن كان المأموم الراكع في أوّل حدّ الركوع والإمام في حال رفع الرأس من آخر حدّ الركوع ، لم تتحقّق الجماعة ؛ وأمّا في الركعات الاخر ، فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام ، بأن ركع بعد رفع رأسه منه .
إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه ، فتحقّق الركعة مع الجماعة لا يخلو عن إشكال .
الركوع بتخيّل درك ركوع الإمام لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه ، فالأقرب صحّة الجماعة والركعة ، لا الجماعة في الركعة فينفرد ويتمّ . ولو شكّ في إدراكه وعدمه ، فالأحوط عدم ترتّب أحكام الجماعة في هذه الركعة ، والأظهر عدم البطلان إن أتى المأموم بوظيفة المنفرد ويحتمل جواز الانفراد القصدي حينئذٍ .
جواز الدخول في الجماعة مع العلم بعدم إدراك ركوع الإمام الأقوى جواز الدخول في الجماعة في ما إذا علم عدم إدراكه ركوع الإمام فضلًا عمّا إذا لم يطمئن بإدراكه كذلك وإن كان الأحوط عدم الدخول ، بل ينتظر الإمام في الركعة الآتية ؛ وإن دخل فالأحوط عدم المتابعة بإتيان السجدتين ، بل ينتظر قيام الإمام .
لو نوى الائتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع ، يسجد مع الإمام ولا يحتسب ما أتى به ركعة ؛ بل ابتداء ركعة المأموم ، بعد القيام من السجدتين ولا يحتاج إلى استيناف تكبيرة الإحرام على الأظهر وإن كان الأحوط التجديد بنيّة الأمر الفعلي من تكبيرة الإحرام أو الذكر المطلق ، وكذا إن أدرك الإمام في سجدة واحدة .
الإلحاق بالجماعة في سجدة الركعة الأخيرة إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة ، نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة وقد مرّ الكلام في المسألة السابقة . بل إذا أدركه في التشهّد الأخير ، يجوز له الدخول معه ، بأن ينوي ويكبّر ثم يجلس معه ويتشهّد ؛ فإذا سلَّم الإمام

286

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست