الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة ، تصحّ الصلاة ، سواء كان عمرو في اعتقاد المأموم عادلًا أم لا ، وكذا إذا كان في الأثناء قبل الإخلال بوظيفة المنفرد ؛ وأمّا بعده بغير المغتفر ، فالجماعة والصلاة باطلة على الأظهر ؛ وأمّا إن كان الإخلال بالمغتفر ، يصير منفرداً في ما بعد الانكشاف بحسب الحكم والموضوع . وإن كان كلّ من الإشارة والتوصيف مستقلًا ولم يكن مقيّداً وإن اعتقد توافقه ، فالأقرب صحّة الجماعة حتّى في صورة تبيّن المغايرة في الأثناء مع عدالتهما عنده . قصد المنفرد الائتمام في الأثناء لا يخلو عن إشكال . قصد الانفراد في الجماعة يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة على الأظهر ؛ نعم يمكن أن يكون ذلك ممنوعاً من حيث الإخلال بنظم جماعة سائر المأمومين وإيقاعهم في خلاف الواقع ، فإنّه قد يتّفق ذلك ؛ فوجود العذر ، لازم في جواز المفارقة مع إبقاء الاقتداء . إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها . وإن كان الأفضل والأحوط استينافها في الصورة الثانية . لو نوى الانفراد في الأثناء ، لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط ؛ كما أنّه لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على ما مرّ . إدراك الإمام قبل الركوع وبعده إذا لم يدرك الإمام إلَّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة على الأظهر وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، وأمّا الأولى والأحوط فالسبقة في اللحوق بالجماعة في حال تكبير الركوع من الإمام مع الإمكان ؛ فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة ، يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ،