كان كلاهما امرأة أو الإمام الخنثى المشكل والمأموم امرأة أو الإمام امرأة والمأموم صبيّة غير بالغة أو كلاهما صبيّاً أو صبيّة أو الإمام صبي والمأموم صبية ، بناءً على شرعيّة عبادتهما . نيّة الجماعة وتعيين الإمام لا يشترط في انعقاد الجماعة من الطرفين وترتّب أحكامها من المتابعة والشكّ ، نيّة الإمام الجماعةَ والإمامةَ ، والأحوط للإمام عدم ترتيب أحكام الجماعة بدون النيّة ، وفي استحقاقه ثواب الجماعة حينئذ تأمّل . وأمّا المأموم ، فلا بدّ له من نيّة الاقتداء ؛ فلو لم ينوه ، لم تنعقد الجماعة وإن تابع الإمام في الأقوال والأفعال وتبطل صلاة المأموم بمبطلات صلاة المنفرد ، ويجب وحدة الإمام ؛ فلو نوى الاقتداء باثنين ، لم تتحقّق الجماعة ولو كانا متقاربين . وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة ، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه إلَّا أنّه يعلم كونه عادلًا صالحاً للاقتداء ؛ فلو نوى الاقتداء بأحد هذين ، لم تقع الجماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك . لو شك في انّه نوى الائتمام أم لا ولم يعلم تحقّقه بمثل القيام للجماعة وظهور أحوال المأموم ، فإن كان محل النيّة باقياً ، أتى بها ، وإلَّا بنى على تحقّقها وإن كان لا يخلو من تأمّل مع عدم انحصار الصحّة في الجماعة وعدم ظهور الائتمام بحسب حاله والأصل عدم تحقّق نيّة الائتمام . إذا نوى الاقتداء بشخص فبان شخص آخر إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، بطلت جماعته وإن كان عمرو عنده عادلًا ولا فرق بين المعلوميّة بعد الفراغ أو في أثناء الصلاة ، بل وصلاته أيضاً إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، إلَّا مع انحلال المقصود بالحاضر وزيد مع عدالة عمرو عنده ؛ فحينئذٍ إن كان قصده الاقتداء بالحاضر بقيد أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، فإن كان