الفصل الثامن صلاة الجماعة 1 - شرائط الجماعة وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة ، وتتأكَّد في الصبح والعشائين ، ولها ثواب عظيم يبهر العقول . وليست واجبة بالأصل لا شرعاً ولا شرطاً إلَّا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلَّها . ولا تشرع في شيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه على الأحوط ندباً ، عدا صلاة الاستسقاء ، ولا بأس بها في ما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب على الأظهر . عدم لزوم اتّحاد صلاة الإمام والمأموم لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفيّة ، فيأتمّ مصلَّي اليومية أيّ صلاة كانت بمصلَّي اليوميّة كذلك ، وإن اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء ؛ وكذا مصلَّي الآية بمصلَّيها وإن اختلفت الآيتان ، وكذا صلاة الاحتياط بها وفيها . نعم لا يجوز على الأقرب اقتداء اليوميّة بالعيدين والآيات وصلاة الأموات ، وعلى الأحوط بصلاة الطواف وبالعكس ؛ وكذا لا يجوز اقتداء كلّ من المذكورات بعضها ببعض ، وتستحبّ الجماعة في صلاة الطواف الواجب . أقلّ جماعة تنعقد به الجماعة أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة اثنان أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل والإمام رجلًا والمأموم طفلًا مميّزاً بناءً على شرعية عبادة الصبي ، أو