إذا دخل الوقت وهو حاضر متمكَّن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلَّي حتى تجاوز محل الترخّص والوقت باق ، قصّر على الأقوى ؛ كما أنّه لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلَّي والوقت باق فإنّه يتمّ على الأصح . مراعاة حال الفوت في القضاء إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر ؛ كما انّه إذا فاتت منه في السفر ، يجب عليه قضاؤها قصراً ولو في الحضر . إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، الأقوى مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت في القضاء ، فيقضي الأوّل قصراً والثاني تماماً والأحوط في القضاء الجمع . الصلاة والصوم في الأماكن الأربعة يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة على الأظهر ؛ والأحوط القصر وهي مسجد الحرام ومسجد النبيّصلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على مشرّفه السلام ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ؛ والأحوط في المساجد الثلاثة ، الاقتصار على ما كان من البناء قديماً وفي الحائر ، على الحرم الأصلي ورعاية صدق الصلاة عند القبر . الأظهر أنّه لا بأس بأن ينوي الصلاة في هذه الأماكن من غير تعيين للقصر أو التمام من أوّل الأمر ، والأحوط في صورة التعيين عدم العدول إلَّا مع العذر المسوّغ . لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور على الأظهر والأحوط ، فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً . استحباب التسبيح للمسافر عقيب الصلاة يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله وا لله أكبر " ، ويحتمل استحبابه عقيب كلّ صلاة مفروضة وتأكَّد استحبابه عقيب المقصورة منها .