responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 274


ولا خفاء الأذان ، بل العبرة بخفاء البيوت لهم فقط .
الشكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب ؛ وأمّا في الإياب فيصلَّي قبل البلوغ إلى محلّ الصلاة الأولى قصراً حتّى لا يبتلي بالعلم الإجمالي المقتضي للاحتياط بإعادة ما صلَّى تماماً قصراً أو قضائها وإعادة ما قصّر فيه تماماً أو قضائها ويمنع عن العلم المقتضي للاحتياط في الصلاة الأولى لو أتمّ في الإياب أوّلًا ثمّ قصّر احتياطاً ؛ ومن الواضح أنّ احتمال عدم التوظيف بالتمام في الذهاب ، لاحتمال بُعد حدّ الترخّص عن البلد ؛ كما أنّ احتمال عدم التوظيف بالقصر إياباً ، لاحتمال أقربيّة حدّ الترخّص إلى البلد .
2 - قواطع السفر وهي أمور :
الف - الوطن أحدها : الوطن فينقطع السفر بالمرور عليه ، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ؛ والأقوى أنّ الوطن منحصر بالعرفي ولا يعتبر فيه الملك ولا إقامة ستّة أشهر وهو منوط بالصدق العرفي وقد يختلف .
الإعراض والتوطَّن إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطَّن في غيره ، فإن لم يكن له فيه ملك أو كان ولم يكن قابلًا للسكنى ، أو كان ولم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطَّن الأبدي على الأحوط ، يزول عنه حكم الوطنيّة .
وأمّا إذا كان له ملك وقد سكن فيه أو في المحلّ الذي له فيه ملك بعد اتّخاذه وطناً دائماً ستّة أشهر ، فالمشهور على أنّه بحكم الوطن الفعليّ ، ويسمّونه بالوطن الشرعي ، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقياً فيه ، بل قال بعضهم بوجوب التمام

274

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست