يدور في تجارته ، فيجب عليهما التمام . الثامن : الوصول إلى حدّ الترخّص ثامنها : أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محل الترخّص ؛ فلا يقصّر قبله . وهل العبرة فيه خفاء الصور المتميّزة في البيوت والفصول المتميّزة في الأذان أو يجب خفاء الشبح والصوت ؟ الأظهر الأوّل ، والأحوط الثاني مع المعاكسة في الخروج والدخول ؛ ويكفي كلّ منهما في الحكم ؛ وفي صورة العلم بالتخلَّف ، الأحوط الجمع أو التأخّر حتى الوصول إلى الأبعد في الخروج من البلد وإلى الأقرب إليه في الرجوع . كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده ، كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة على الأحوط إن كان ابتداء السفر الخروج منها وكذا محلّ التردّد ثلاثين يوماً ، بل لا يخلو من رجحان فيهما . كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه فيجب عليه التمام . والأحوط في الإياب إلى الوطن اعتبار رؤية البيوت وسماع الأذان معاً في جواز الإتمام ، فلا يكتفى بأحدهما وإن كان الأظهر كفاية سماع الأذان ؛ وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه ، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع . المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن والهواء ، على المتوسّط المعتدل . فرض فقدان البيوت والجدران إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير . نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم ، يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران