responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 272


أوّل الأمر في زمان قصيرٍ فيحتاج في تحقّقه إلى التكرار ، فيتعيّن التمام في الثالثة . وأمّا الثانية فالأحوط فيها الجمع وإن كان لا يبعد تعيّن الإتمام مع صدق المكاري ونحوه .
من كان شغله مكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس ، الأظهر أنّه يجب عليه التمام في زمان الاشتغال بما فيه السفر ، وإن كان الأحوط الجمع . وأمّا مثل الحملداريّة الذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ ، فالظاهر وجوب القصر عليهم مع قصر زمان السفر ، لا مع طوله كالشهرين .
اشتراط عمليّة السفر بعدم إقامة العشرة يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ولو غير منويّة أو في غيره عشرة إذا كانت منويّة على الأظهر ، وإلَّا انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى إذا لم يصدق عليه عنوان عمليّة السفر ، كما مرّ حكمه في السفر الابتدائي ؛ فإذا سافر بعد إقامة عشرة أيّام فالسفر بعد الإقامة كالسفر الابتدائي في أوّل عمليّته في ما يعتبر في تحقّق العملية من التعدّد أو طول السفر ، فالمدار على تحقّق ذلك العنوان . وأمّا تردّد الثلاثين يوماً في غير وطنه ، فالأظهر أنّه لا يكفي في انقطاع حكم العمليّة ، بل يلزم إقامة العشرة بعده وإن كانت غير منويّة مثل الوطن .
الأسفار الكثيرة بغير الشغل إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة ، كما لو كان له شغل في بلد وقد احتاج إلى التردّد إليه مرّات عديدة ، قصّر ، وكذا في ما إذا كان منزله إلى الحائر الحسيني عليه السلام مثلًا مسافة ونذر أو بنى على أن يزوره كلّ ليلة جمعة إلى مدّة فإنّ الظاهر أنّه ليس ممّن يجب عليه التمام ؛ لكن [ هذا ] في غير صورة المدّة الطويلة ، وأمّا فيها فإنّ الظاهر أنّه عليه التمام ؛ فإنّ عمله الذي بنى عليه مشتمل على السفر ؛ والظاهر أنّه منه السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً ، ولو أدخل ذلك في العنوان السابق أعني من كان بيته معه لم يكن بعيداً وكيف كان يجب عليه التمام .
وممّن شغله السفر ، الراعي الذي ليس له مكان مخصوص والتاجر الذي

272

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست