ذلك المكان المقصود . والأظهر عدم الترخّص إن كان الطريق المقصود معصية مثل كونه غصباً أو كان المركوب مغصوباً . يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً ، كما يستعمله أبناء الدنيا ؛ وأمّا إذا كان للقوت ، فإنّه يقصّر مع الاضطرار إليه ؛ وكذا ما كان للتجارة ولم يصل من حيث الكثرة إلى كونه شغلًا له بالنسبة إلى الإفطار ؛ وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ، ففيه إشكال ؛ والأحوط الجمع بين القصر والتمام . ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه ، فلا يوجب التمام . السادس : عدم كونه كأهل البوادي سادسها : أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والعشب والكلاء ولم يتّخذوا مقرّاً معيّناً ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص ، لأنّ بيوتهم معهم ، فلا يصدق عليهم المسافر ؛ ويمكن إدراجه في كثير السفر ، يعني من محلّ إقامته الفصلي ؛ نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة أو نحوهما ، قصّروا كغيرهم . السابع : عدم كون السفر عملًا له سابعها : أن لا يتّخذ السفر عملًا له كالمكاري والملَّاح وغيرهما من أصحاب السفن والساعي ونحوهم ممّن عمله ذلك ، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم كحمل المكاري مثلًا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر ؛ نعم يقصّرون في السفر الذي ليس عملًا لهم ، كما لو فارق الملَّاح مثلًا سفينته وسافر للزيارة أو غيرها . والمدار ، على صدق اتخاذ السفر عملًا وشغلًا له . ويتحقّق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به من الزمان . ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر ، فلا يعتبر في تحقّق ذلك تعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين . نعم ربّما لا يتحقّق إلَّا بالتعدّد في ما إذا كان تلبّسه واشتغاله بالسفر في