منافياً لما يعتبر في السفر عروض مقتضٍ لنيّة الإقامة أو المرور في المنزل في الأثناء فإنّه يقصر . لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ، أو كان متردّداً ثم عدل وبني على عدم الأمرين ، فإن لم يقطع مسافة بعد العدول ، أتمَّ قبل الشروع في السير ؛ وإلَّا فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة ولو ملفّقة ، قصّر وإلَّا فلا . نيّة الإقامة في البين والعدول عنها لو لم يكن من نيّته الإقامة وقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الإقامة ، فإذا كان ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة قصّر ، وكذا إن لم يكن كذلك ولم يقطع بين العزمين شيئاً ، وإلَّا فلا . الخامس : إباحة السفر خامسها : أن يكون السفر سائغاً ؛ فلو كان معصية لم يقصّر ، سواء كان نفسه معصية ، كإباق العبد ونحوه ؛ أو غايته ، كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك ؛ ومنه ركوب الدابة المغصوبة حتّى بغصب السرج على الأظهر . نعم ليس منه ما وقع المحرَّم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها ممّا ليس غاية للسفر ولم يوجب أن يكون السفر معصية ، فيبقى على القصر ؛ بل وليس منه ما كان ضدّاً لواجب قد تركه وسافر ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك . نعم يجب الإتمام في ما إذا كان السفر لأجل التوصّل إلى ترك الواجب وتوقّفه عليه ، كما في الفرار من الديّان مع القدرة على الأداء . التابع للجائر التابع للجائر يقصّر إذا كان مجبوراً في سفره أو كان سفر الجائر طاعة محضة أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة مع عدم الإعانة في سائر ظلمه ؛ وأمّا إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره ، وجب عليه التمام .