إذا شك التابع أو اعتقد أنّ متبوعه لم يقصد المسافة ثم علم في الأثناء أنّ متبوعه قصد المسافة ، فالأظهر وجوب القصر بانضمام الباقي إلى السابق ، والأحوط الجمع إلَّا إذا كان الباقي مسافة ولو ملفّقاً مع قصد الرجوع . الثالث : استمرار القصد ثالثها : استمرار القصد ؛ فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد ، أتمّ ومضى ما صلَّاه قصراً ولا يحتاج إلى إعادته في الوقت فضلًا عن خارجه ؛ وإن كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة ، بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه إذا كان عازماً على العود قبل عشرة أيّام . يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ؛ كما لو قصد السفر إلى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق إلى آخر يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنّه يقصّر حينئذ ؛ كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص ، بأن يشرع في السفر قاصداً للرواح إلى أحد الأمكنة التي كلَّها مسافة ولم يعيّن أحدها ، بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحدّ المشترك بينها . التردّد في الأثناء لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم ، فإن لم يقطع شيئاً من الطريق بعد التردّد ، بقي على القصر وإن لم يكن ما بقي مسافة ولو ملفّقة ؛ وإن قطع شيئاً منه بعده ، يعتبر في التقصير كون تمام الباقي مسافة على الأظهر . [ الرابع ] عدم نيّة القاطع للسفر رابعها : أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثنائها والمرور في وطنه كذلك ؛ كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصداً لنيّة الإقامة في أثنائها ، أو على رأسها ، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور به ، فإنّه يتمّ حينئذٍ ؛ وكذا لو كان متردّداً أو محتملًا لنيّة الإقامة أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد إلى قطع المسافة . أمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا قصدها ولكن يحتمل احتمالًا لا يكون