الخروج إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع في ذلك اليوم أومع عدم تخلَّل القاطع ، وكذا حكم صورة أقليّة الذهاب من الإياب ، وعكسه يعلم ممّا مرّ . الثاني : قصد المسافة ثانيها : قصد قطع المسافة من حين الخروج ؛ فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلى المقصد قَصَد مقداراً آخر دونها وهكذا ، يتمّ في الذهاب وإن كان المجموع أزيد من مسافة التقصير بكثير ؛ نعم لو شرع في العود ، يقصّر إذا كملت المسافة فما زاد . وكذا لا يقصّر لو لم يكن له مقصد معيّن ولا يدري أيّ مقدار يقطع ، كما لو طلب عبداً آبقاً أو دابّة شاردة ولم يدر إلى أين مسيره ، فلا يقصّر في ذهابه وإن قطع مسافات . نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة ، كما أنّه يقصر لو عيَّن في الأثناء مقصداً يبلغ المسافة ولو بالتلفيق . وكذا لا يقصّر لو خرج إلى ما دون الأربعة وينتظر الرفقة ، إن تيسّروا سافر معهم ، وإلَّا فلا ، أو كان سفره منوطاً بحصول أمر ولم يطمئنّ بتيسّر الرفقة أو حصول ذلك الأمر . المدار ، على قصد قطع المسافة وإن حصل ذلك منه في أيّام ، مع عدم تخلَّل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفاً ، كما لو قطع في كلّ يوم مقداراً يسيراً جدّاً للتنزّه ونحوه ، لا من جهة صعوبة السير ، فإنّه يتمّ حينئذٍ والأحوط الجمع . القصد التبعي للمسافة لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًا ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعيّة ، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد ، أو قهراً كالأسير ، أو اختياراً كالخادم ، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، وإلَّا بقي على التمام والأحوط الفحص . ولو احتمل المفارقة لم يقصّر ؛ نعم تحتمل كفاية الظَّنّ بالسفر حدّ المسافة في الحدوث والبقاء بل يكفي الاطمئنان به .