responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 260


على الوصيّ إخراجها من الثلث في ما لم يعلم ، وإلَّا فالأظهر أنّها كالديون الماليّة تخرج من الأصل إلَّا مع الوصيّة بالإخراج من الثلث ، فإنّ ظاهر رواية الخثعميّة : إنّ الدينيّة ليست تعبّدية ، بل هي مجرّد اشتغال الذمّة بالمال أو الفعل ، والفرق في المضاف إليه ، والشك في صحّة الأداء مع عدم العلم بالانتفاع كسائر الديون الماليّة . والجواب أنّ المقضيّ ما اشتغلت به الذمّة من دون اختصاص بالمال وأنّ المضاف إليه تعالى أولى بالقضاء ، ومنه يعلم حصول النفع للميّت .
وأمّا أنّ استحقاق القضاء من الأصل ، فيمكن استفادته من إطلاق استحقاق القضاء في الدينين .
وأمّا صورة الدوران بين الدّينين وعدم وفاء الأصل بهما معاً ، فيمكن سكوت الرواية عنها ، فإنّها في حكم كلّ منفرداً لا مجتمعاً أيضاً ، فلعلّ الأولويّة حينئذٍ لحقّ الناس .
وإذا أوصى بأن يقضي عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركةٌ ، لا يجب على الوصي ولا على الوارث المباشرة ولا الاستيجار من مالهما . نعم يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستيجار من ماله وإن لم يوص به ، كما مرّ .
موت الأجير إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به ، فإن اشترط عليه المباشرة ، بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبَضَه فيخرج من تركته إذا لم يكن امتناع حصول الشرط موجباً للخيار لورثة الميّت أوّلًا ، أو كان وفسخ الوليّ ، ومع إمضائه فكما لم يشترط المباشرة ، فإنّه حينئذٍ وجب الاستيجار من تركته إن كان له تركة ، وإلَّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة .
اشتراط معرفة الأجير بأحكام الصلاة يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها

260

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست