ولا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الصّبيّ إذا بلغ والمجنون إذا عقل ؛ كما أنّه لا يعتبر كونه وارثاً ، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الرقّ أو الكفر . ولو تساوى ولدان في السنّ ، يقسّط القضاء عليهما ؛ ولو بقي كسر ، يجب عليهما كفاية . ولا يجب على الوليّ المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر . والأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عن الولي . وإذا باشر الولي ، يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو ، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميّت ؛ كما أنّه يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميّت . 2 - صلاة الاستيجار يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات المشروع فيها النيابة ، كما تجوز النيابة عنهم تبرّعاً . ويقصد النائب بفعله أجيراً كان أو متبرّعاً النيابة والبدليّة عن فعل المنوب عنه وفراغ ذمّته ، وتفرغ بذلك ذمّته ويتقرّب به ويثاب عليه ، كما يثاب النائب أيضاً عليه . قصد القربة في صلاة الاستيجار ويعتبر فيه قصد القربة على النحو الذي يعمل المكلَّف لنفسه ؛ والفرق في إضافة التقرّب إلى المنوب عنه أو إلى المباشر ، ويحصل الأوّل بالتنزيل العقلائي في أهل المحبّة ويكشف عنه قصد فعل ما عليه من العبادة لتفريغ ذمّته بالتبرّع أو بالاستيجار ، وداعويّة استحقاق الأُجرة إلى فعل ما يؤتى به بداعي الأمر ، لا تضرّ بتقرّب النازل نفسه بمنزلة من التقرّب بالأصل شأنه . ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في قصده ولو بالإجمال ، كصاحب المال ونحوه . وجوب الإيصاء بالاستيجار وإخراج الأُجرة من الأصل يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام ، الإيصاء باستئجاره ، ويجب