الفصل الثاني أحكام التخلَّي 1 - الستر ورعاية الجهة يجب في حال التخلَّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ، رجلًا كان أو امرأة ، مسلماً كان أو كافراً ، حتّى المجنون أو الطفل المميّز . كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً . نعم لا يجب سترها عن غير المميّز ، كما يجوز النظر إلى عورته [ مع عدم الريبة ] . وكذا الحال في الزوجين ، والمالك ومملوكته ، كالمملوكة التي لم يزوّجها مالكها من الغير بالنسبة إلى مالكها ، بخلاف المزوّجة والمعتدّة والمكاتبة والمشتركة الغير المختصّة بمالك واحد ، وكالمحللة بالنسبة إلى المحلَّل له ناظراً ومنظوراً . وأمّا المالكة ومملوكها ، فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر أو الأحوط ، ممّا لا يجوز لغير المحارم أو يحتاط فيه ، على ما يلتزم به في الأجنبيّ . والعورة في المرأة هنا ، القبُل والدبُر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الأليتان ، بل ولا العانة ولا العجان ، يعني ما بين الدبر والبيضتين . نعم في الشعر النابت أطراف العورة ، الأولى الاجتناب ناظراً ومنظوراً ، كما أنّه يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة إلى نصف الساق ، بل مجموع البدن ، بمعنى كونه في مكان لا يراه أحد في حال التخلَّي .