كالكر والجاري ، وإن لم يحصل الامتزاج وإن كان أولى . ولا تعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال ، بل المدار ، على مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس . نعم لو كان النجس جارياً من فوق على المعتصم ، فالظاهر عدم كفاية هذا الاتّصال في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه . حكم الماء المستعمل والغسالة الماء المستعمل في الوضوء ، لا إشكال في كونه طاهراً ومطهِّراً للحدث والخبث ؛ كما لا إشكال في كون المستعمَل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث ؛ وفي كونه مطهِّراً للحدث إشكال ، فلا يترك الاحتياط في التجنّب عنه مع وجود غيره ، والجمع بين التطهير به وبين التيمّم مع الانحصار به . الماء المستعمَل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر في غير المغسول بالماء القليل إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ؛ وأمّا فيه فاللَّازم الاجتناب عنه في الملاقي للعين ؛ وفي غيره فالأحوط الاجتناب عنه مطلقاً في غير المغسول به مخرج الغائط ، والعمل مع غسالة كلّ غسلة كالمحلّ قبلها . شرائط مطهّريّة ماء الاستنجاء ماء الاستنجاء من الغائط طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة ، من الغائط ، ولم يتعدَّ فاحشاً ، على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم يصل إلى البشرة أو الماء نجاسةٌ من خارج ، ومنه ما إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم الملاقي للبشرة أو الماء . وفي مساواة ماء الاستنجاء من البول لماء الاستنجاء من الغائط في الحكم المذكور ، تأمّل .